• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قررت المحكمة وقف الحكم النافذ بشرط تأدية الالتزام المدني فإنه يجب ان يخلى سبيل الموقوف فورا على ان يعاد الى السجن لاكمال عقوبته

اذا قررت المحكمة وقف الحكم النافذ بشرط تأدية الالتزام المدني فإنه يجب ان يخلى سبيل الموقوف فورا على ان يعاد الى السجن لاكمال عقوبته اذا لم ينفذ هذا الشرط

نص الاجتهاد

اذا قررت المحكمة وقف الحكم النافذ بشرط تأدية الالتزام المدني فإنه يجب ان يخلى سبيل الموقوف فورا على ان يعاد الى السجن لاكمال عقوبته اذا لم ينفذ هذا الشرط المناقشة: في الموضوع: لما كانت محكمة الجنايات قد انتهت بقرارها المؤرخ في ٦٦/١٠/١٩ الى وضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف السنة وفقا للمادتين ٥٣٦ و ٢٤٣ من قانون العقوبات والزامه باداء عشرة آلاف ليرة تعويضا لورثة المغدور. وفي تاريخ ١٩٦٧/٤/٦ اصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه وهو يتضمن منح الطاعن وقف الحكم النافذ بشرط تأدية الإلزامات المدنية وعلقت اطلاق سراحه على هذا الاداء وقد طعن المحكوم عليه في هذا القرار طالبا نقضه.ولما كانت المادة ١٧٢ من قانون العقوبات قد اعطت المحكمة حق الافراج عن المحكوم عليه بشروط عددتها وأجازت لها ان تمنح هذا الحق بصورة مطلقة من كل قيد أو شرط وان تخلى المحكوم عليه فورا وتعتبر العقوبة منفذة ما لم يلغ قرار المحكمة لأسباب عددتها المادة ١٧٦ وكانت المادة ۱۷٥ قد اجازت للمحكمة ان تنيط وقف الحكم النافذ بشروط عددتها وفي هذه الحالة يجب ان يخلى سبيل المحكوم عليه فورا وتبقى العقوبة معلقة حتى يقوم بتنفيذ تلك الشروط فاذا انتهت المدة المعينة ولم يقم بما اشترطته المحكمة اعيد الى السجن مرة ثانية لإكمال العقوبة وهذا ما صرحت به الفقرة الأخيرة من المادة نفسها حينما نصت على تحديد المهلة التي تعطى للمحكوم عليه وقالت انها لا تتجاوز ما بقى من العقوبة المعلقة ومؤدى هذه الكلمة هو الافراج عن المحكوم عليه حالا وامهاله تلك المدة، كما وأن المادة ١٧٦ قد نصت على انه يعاد الى تنفيذ العقوبة فيما اذا خالف المحكوم عليه احد الواجبات المفروضة عليه وفي ذلك دليل على انه يعاد الى السجن بعد ان يكون طليقا وفضلا عن ذلك فان وقف الحكم شبيه بتوقيف التنفيذ وقد صرحت المادة ۱۷۰ على إن المحكوم عليه يفقد منحه وقف التنفيذ فيما اذا خالف الواجبات المفروضة عليه ولا شك ان وقف التنفيذ كوقف الحكم النافذ يؤدي الى الافراج حالا عن المحكوم عليه في جميع الاحوال وهذا ما ذهب اليه ( غارو ) اذ صرح بانه اذا كان المحكوم عليه موقوفا فيجب الإفراج عنه. وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء المبادئ القانونية المشار اليها ولكنها لم تفعل فجاء قرارها في غير محله وجديرا بالنقض ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.