• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتجّ بالتخمين في مواجهة المالك الجديد من تاريخ تملّكه إذا كان قد اكتسب الملكية بعد إقامة الدعوى

إذا انتقلت ملكية المأجور إلى مالك جديد بعد إقامة الدعوى، فإن التخمين يسري بحقه اعتباراً من تاريخ تملكه لا من تاريخ سابق على ذلك.

نص الاجتهاد

تخمين يسري بحق المالك الجديد اعتباراً من تاريخ تملكه إذا كان التملك بعد إقامة الدعوى .