إذا انتقلت ملكية المأجور إلى مالك جديد بعد إقامة الدعوى، فإن التخمين يسري بحقه اعتباراً من تاريخ تملكه لا من تاريخ سابق على ذلك.
تخمين يسري بحق المالك الجديد اعتباراً من تاريخ تملكه إذا كان التملك بعد إقامة الدعوى .