إذا كان التعويض ناشئاً عن الرجوع إلى العقار بعد بنائه فإنه حق مالي لورثة المستأجر، وتقام المطالبة به على المالك، ويُقدَّر التعويض بالخبرة الفنية.
التعويض عن الرجوع الى العقار بعد بنائه حق مالي يطالب به ورثة المستأجر وتقام الدعوى على المالك لا على المؤجر – ويقدر التعويض عن طريق الخبرة ولا يكتفى بتقدير القاضي ولو ضمن الحدود .