إذا تبيّن أن المحامي كان وكيلاً عن الخصم سابقاً، فإن عدم إبراز سند الوكالة سهواً لا يُعدّ سبباً لبطلان إجراءات الخصومة ولا يخلّ بصحتها.
إذا لم يبرز سند الوكالة سهواً وتبين ان المحامي وكيل عن الخصم من مدة سابقة فان هذا السهو لا يخل بإجراءات الخصومة .