للقاضي واجبٌ تلقائي في التحقق من توافر شروط البطاقة الموجبة للتخلية قبل القضاء بها، ولا يجوز إصدار حكم بالتخلية ما لم تكن شروطها القانونية مكتملة.
على القاضي من نفسه ان يتحقق من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية