• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي أن يتحقق من تلقاء نفسه من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية

للقاضي واجبٌ تلقائي في التحقق من توافر شروط البطاقة الموجبة للتخلية قبل القضاء بها، ولا يجوز إصدار حكم بالتخلية ما لم تكن شروطها القانونية مكتملة.

نص الاجتهاد

على القاضي من نفسه ان يتحقق من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية