إذا كان الطلب منصبّاً على تسجيل حقّ الارتفاق بوصفه أثراً للعقد المنشئ له، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية بحسب قيمة العقار. أما إذا كان النزاع لاحقاً ومحصوراً في كيفية استعمال حق الارتفاق بعد تسجيله، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.
تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية ان كانت قيمة العقار من اختصاصها اما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص الصلح