• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل حق الارتفاق يتبع العقد وتنعقد ولاية محكمة البداية إذا كانت قيمة العقار من اختصاصها، أما النزاع على استعماله بعد تسجيله فيدخل في اختصاص الصلح

إذا كان الطلب منصبّاً على تسجيل حقّ الارتفاق بوصفه أثراً للعقد المنشئ له، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية بحسب قيمة العقار. أما إذا كان النزاع لاحقاً ومحصوراً في كيفية استعمال حق الارتفاق بعد تسجيله، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية ان كانت قيمة العقار من اختصاصها اما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص الصلح