• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للنيابة العامة الطعن بالحكم إذا لم تكن قد تدخلت في الدعوى التي صدر فيها

انعدام حق الطعن للنيابة العامة في الأحكام الصادرة بدعوى لم تتدخل فيها ابتداءً أو أثناء نظرها، لأن صفتها في الطعن مشروطة بكونها طرفاً أو متدخلة في الخصومة.

نص الاجتهاد

النيابة العامة ليس لها أن تطعن بحكم لم تتدخل في الدعوى التي صدر فيها