إذا ادعى أحد أطراف عقد الإيجار وقوع إكراه في سياق تخمين صوري انتهى إلى مصالحة، جاز له إثبات هذا الادعاء بالبينة الشخصية.
ان الادعاء بوقوع الاكراه في الايجار بدعوى تخمين صوريه انتهت بالمصالحة يجوز اثباته بالبينة الشخصية