• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الإكراه المدعى به في عقد الإيجار بالبينة الشخصية متى كان النزاع ناشئاً عن تخمين صوري انتهى بالمصالحة

إذا ادعى أحد أطراف عقد الإيجار وقوع إكراه في سياق تخمين صوري انتهى إلى مصالحة، جاز له إثبات هذا الادعاء بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بوقوع الاكراه في الايجار بدعوى تخمين صوريه انتهت بالمصالحة يجوز اثباته بالبينة الشخصية