بطاقة المطالبة في دعاوى الإخلاء لعدم دفع الأجرة لا تكون صحيحة ونافذة الأثر ما لم تتضمن تحديد المدة التي تطالب عنها بالأجرة، لأن هذا البيان جوهري لتمكين الموجّه إليه الإنذار من معرفة الدين المطالب به ومقداره الزمني.
ان خلو بطاقة المطالبة من تحديد المدة المتعلقة بالأجرة المطلوبة يجعلها باطلة وغير منتجة لمفاعيلها في دعوى الاخلاء