إذا امتنع المستأجر عن دفع جزء من الأجرة المستحقة بحجة بدل إصلاحات مأذون بها قضائياً ولم تكن الإصلاحات قد أُنجزت بعد، فإن امتناعه يُعدّ تقصيراً في الوفاء بالجزء المحجوز ويُجيز الحكم بالتخلية.
ان حبس المستأجر جزء من الأجور المستحقة لقاء بدل الاصلاحات المخول حق اجرائها بحكم قبل انجازها يعتبر تقصيرا في الوفاء بهذا الجزء وموجبا للتخلية