• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجب المستأجر جزءاً من الأجور المستحقة بدل الإصلاحات المأذون بها بحكم يعد تقصيراً في الوفاء موجباً للتخلية

إذا امتنع المستأجر عن دفع جزء من الأجرة المستحقة بحجة بدل إصلاحات مأذون بها قضائياً ولم تكن الإصلاحات قد أُنجزت بعد، فإن امتناعه يُعدّ تقصيراً في الوفاء بالجزء المحجوز ويُجيز الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

ان حبس المستأجر جزء من الأجور المستحقة لقاء بدل الاصلاحات المخول حق اجرائها بحكم قبل انجازها يعتبر تقصيرا في الوفاء بهذا الجزء وموجبا للتخلية