• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغ التي تدخل في ذمة الموظف تخضع للتقادم الطويل ولا يسرى عليها التقادم المالي المقرر للضرائب السنوية

العبرة في الديون الناشئة في ذمة الموظف عن عمله الوظيفي هي للتقادم الطويل، ولا يمتد إليها التقادم المالي الخاص بالضرائب السنوية المتجددة إلا إذا كانت من جنسها. فإذا ثبت انقطاع التقادم، بقيت المطالبة قائمة ما لم يكتمل التقادم الطويل من جديد.

نص الاجتهاد

ان التقادم المالي لا يسري الا على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة وعليه فإن المبالغ التي تدخل في ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : ۱ – ان دفع الطاعن دفعات من اصل المبلغ المطالب به في عامي ١٩٥٤ – ۱۹٥٥ يقطع التقادم . ۲ – ان الدعوى المقامة عام ١٩٥٧ تقطع بالتقادم . ٣ – ان الدعوى المقامة عام ۱۹۵۸ اصدر فيها قرارا يوقف الخصومة مما يحول دون متابعة هذه الدعوى لان الخصومة لا تزال قائمة في الدعوى السابقة ٤ – ان التقادم المالي لا يسري على هذه الدعوى وانما يسري عليها التقادم الطويل في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الذمم التي تطالب بها الادارة الطاعنة قد نجمت عن مبالغ دخلت في ذمة المطعون ضده اثناء ما كان موظفا لديها ولذا فان التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم الطويل دون التقادم المالي المنصوص عنه في المادة ١٦ والذي لا يسري الا على الضرائب السنوية أي التي تتجدد سنة بعد سنة وكانت المبالغ التي دخلت في ذمة الطاعن بفرض الثبوت لا تعتبر من هذا القبيل وحيث ان الحكم المطعون فيه رغم اقراره يكون التقادم قد انقطع في عام ٩٥٧ ذهب لرد الدعوى المقامة عام ٩٦٤، بالاستناد الى التقادم المالي المنصوص عنه في المادة ١٦ من قانون المحاسبة العامة في حين ان هذا الادعاء لا يسقط الا بالتقادم الطويل الذي لم يمر منذ تاريخ انقطاعه في عام ١٩٥٧ مما يشوب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.