سلامة العقل مسألة من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتصدى لها تلقائياً كلما وُجد ما يوجب بحثها في الدعوى الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1721 – البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام. إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.