تُقدَّر قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه ذاته، لا بالثمن أو البدل الوارد في العقد.
إن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه (إبطال بيع عقار).