• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة دعوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه لا بالثمن أو البدل المتفق عليه

تُقدَّر قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه ذاته، لا بالثمن أو البدل الوارد في العقد.

نص الاجتهاد

إن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه (إبطال بيع عقار).