العبرة في تقدير الاختصاص الكمي هي بقيمة المعقود عليه، وليس بالبدل أو الثمن المتفق عليه في العقد.
يقدر الاختصاص الكمي على أساس قيمة المعقود عليه لا على أساس البدل المتفق عليه .