• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر الاختصاص الكمي على أساس قيمة المعقود عليه لا على أساس البدل المتفق عليه

العبرة في تقدير الاختصاص الكمي هي بقيمة المعقود عليه، وليس بالبدل أو الثمن المتفق عليه في العقد.

نص الاجتهاد

يقدر الاختصاص الكمي على أساس قيمة المعقود عليه لا على أساس البدل المتفق عليه .