لا تختصم الوزارة بدل البلدية متى كانت للبلدية شخصية اعتبارية وكيان قانوني مستقلان؛ فالخصومة يجب أن تنعقد مع ذي الصفة الحقيقية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تختصم عن البلدية لان لكل بلدية كيانها المستقل .