• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختصم وزارة الشؤون البلدية والقروية عن البلدية لتمتع كل بلدية بشخصية وكيان مستقلين

لا تختصم الوزارة بدل البلدية متى كانت للبلدية شخصية اعتبارية وكيان قانوني مستقلان؛ فالخصومة يجب أن تنعقد مع ذي الصفة الحقيقية.

نص الاجتهاد

وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تختصم عن البلدية لان لكل بلدية كيانها المستقل .