• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر دعوى صحة العقد العقاري بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها

في دعاوى صحة العقود العقارية يكون تقدير الدعوى على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس الثمن أو القيمة المتفق عليها في العقد.

نص الاجتهاد

في دعاوي صحة العقود العقارية تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها .