في دعاوى صحة العقود العقارية يكون تقدير الدعوى على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس الثمن أو القيمة المتفق عليها في العقد.
في دعاوي صحة العقود العقارية تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها .