• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ الحكم الصالح للتنفيذ استناداً إلى دعوى جزائية إلا بقرار من المحكمة المختصة

وقف تنفيذ الأحكام الصالحة للتنفيذ لا يملكه رئيس التنفيذ، وإنما ينعقد للمحكمة المختصة وحدها، ولا يجوز له الاستناد إلى دعوى جزائية أو إلى قاعدة الجزائي يعقل المدني لوقف التنفيذ من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائية وبقاعدة (الجزائي يعقل المدني) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمة المختصة المناقشة: بالتدقيق تبين أن طالب التنفيذ المحكوم له استأنف قرار رئيس التنفيذ المتضمن وقف اجراء التنفيذ في المعاملة رقم 902 لسنة 1967 حتى البت بدعوى تزوير السند المقامة لدى قاضي التحقيق من المنفذ عليه المحكوم عليه على طالب التنفيذ المحكوم له. وقد تضمن استدعاء الاستئناف ما يلي: ان رئيس التنفيذ اتخذ قراره بوقف التنفيذ بصورة آلية وبدون تمحيص وان القرار موضوع التنفيذ حاز قوة القضية المقضية وليس من صلاحية رئاسة التنفيذ إتخاذ قرار بوقف تنفيذه. إن اعتماد رئيس التنفيذ في قراره المستأنف على المادة 50 من قانون البينات واعتماده قاعدة الجزائي يعقل المدني غير جائز له وانتهى استدعاء الاستئناف إلى طلب فسخ القرار المستأنف ومتابعة اجراءات التنفيذ. في الموضوع والقضاء: حيث أن موضوع المعاملة هو حكم وجاهي صادر عن المحكمة الابتدائية (الصلح) في دير الزور بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للمستأنف وهو حكم صالح للتنفيذ قانوناً. وحيث أن الاجماع معقود في الفقه والاجتهاد على أنه ليس لرئيس التنفيذ الاعتماد في مهمته إلا على أحكام قانون أصول التنفيذ. وإنه لا يملك سلطة وقف تنفيذ الأحكام الصالحة له والمطروحة في التنفيذ أصولاً وان توقيف تنفيذها لا يكون إلا بقرار يصدر عن مراجع قضائية مختصة. وان حدود القرار المستأنف من رئيس التنفيذ في دير الزور بوقف تنفيذ الحكم موضوع المعاملة بالاستناد على المادة 46 و 50 من قانون البينات وعلى قاعدة الجزائي يعقل المدني كان خاطئاً وان أحكام قانون التنفيذ لا تسمح به ولا تحمله. الاستئناف ينال من القرار المستأنف ووارد عليه، فيتعين فسخ القرار المستأنف المذكور والغاؤه لمخالفته القانون.