• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ سريان التقادم في حق الصغير إلا من تاريخ زوال عذره الشرعي

التقادم لا يسري على من حال عذرٌ شرعي دون ممارسة حقه، فإذا كان صاحب الحق صغيراً فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ زوال الصغر لا من تاريخ نشوء الحق، سواء وُجد له وصي أم لا.

نص الاجتهاد

إن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو الذي ينقضي بدون عذر وأما الزمن الذي يمر بعذر شرعي كما لو كان المدعى صغيراً فلا يعتبر بل يبدأ سريان التقادم بحق الصغير في مثل هذه الحالة من تاريخ زوال هذا العذر سواء أكان للصغير وصي أو لم يكن كما هي أحكام المادة 1663 من المجلة الواجبة التطبيق في هذه القضية عملاً بأحكام المادة 8 من القانون المدني