• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر قيمة دعوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه لا بالثمن المدفوع

في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه، العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بقيمة محلّ العقد ذاته، لا بمقدار الثمن أو البدل المذكور فيه، ويترتب على ذلك وجوب التحقق من الاختصاص النوعي على ضوء قيمة المعقود عليه.

نص الاجتهاد

ان قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل او الثمن المعقود عليه ابطال بيع عقار المناقشة: في الموضوع: في الاختصاص النوعي. حيث ان الدعوى مؤسسة على طلب ابطال القيد المتعلق بنقل ملكية مؤرث الطرفين من العقارات المذكورة في القيد الى اسم المدعى ، واعتبار العقد من قبيل الوصية. وحيث انه من الرجوع الى العقد المنوه به المبرزة صورته يتبين ان الفريق الاول منه ( مؤرث الجهة المدعية والمدعى عليه ( يملك القسم رقم ١ من تمام العقار رقم ۸۲۲ من منطقة البحصة والسنجقدار وهو عبارة عن دكانين وتمام الحصة الشائعة وقدرها ١٣٦٠ سهما من اصل ٦٠٤٨ سهما من الاقسام ٢ و ٣ و ٤ من العقار رقم ٩٤٦ من المنطقة المذكورة، وهي عبارة عن دكانين وانه قد باعهما الى الفريق الثاني ) الجهة المدعى عليها ) لقاء مبلغ قدره ۲۰۰۰ ل.س قبضه منه كاملا وذلك دون حق الانتفاع الذي احتفظ به مدى حياته، وينتقل بوفاته الى افراد الفريق الثاني. وحيث ان المادة ٥٥ من اصول المحاكمات نصت على ان قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله او فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل او الثمن المعقود عليه وتأيدت هذه القاعدة القانونية باجتهاد محكمة النقض ١٩٦٥/٩/١٩ رقم اساس ۱۸۳۹ قرار ۱۹۳۷ الدائرة المدنية الثانية ونقض هيئة عامة ١٩٦٦/٢/٢٨ وحيث ان المحكمة سارت في المحاكمة قي هذه الدعوى واعتبرتها داخلة في اختصاصها دون ان تنقيد بالنص القانوني الآنف الذكر المتعلق بالاختصاص النوعي، وقد كان يتعين عليها اعمالا لهذه القاعدة القانونية ان تكلف الجهة المدعية لإبراز بيان بالتخمين المالي للعقارات المطلوب ابطال العقد الجاري بشأنها استحقق من قيمتها وتنظر على ضوئها فيما اذا كانت الدعوى داخلة في اختصاصها ام لا وحيث انه لئن اصبحت محاكم الصلح محاكم ابتدائية من جهة الاختصاص الموضوعي، الا ان هذا التعديل لم يتناول اصول المحاكمات التي بقيت نافذة لا سيما من جهة قابلية الحكم للطعن بطريق الاستئناف والنقض حسب الحال وحيث ان الحكم المطعون فيه اضحى والحالة هذه سابقا اوانه ومستحقا للنقض دون ما حاجة لبحث اسباب الطعن التي يمكن للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع. لهذه الاسباب قررت المحكمة بالإجماعقبول الطعن موضوعا نقض الحكم المطعون فيه.