• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات بيع العقار الواقع في زمن كان الإثبات فيه بالشهادة جائزاً بالبينة الشخصية

إذا أبرم بيع عقار في فترة كان فيها الإثبات بالشهادة مقبولاً، جاز إثباته بالبينة الشخصية عملاً بالقانون الواجب التطبيق وقت إبرام التصرف، ولا يُشترط في هذه الحالة التمسك الحصري بالكتابة.

نص الاجتهاد

ان بيع العقار الجاري في زمن كان الاثبات فيه بالشهادة مقبولا يمكن اثباته بهذه البينة الشخصية عملا بالمادة 10 مدني المعطوفة على المادة 80 المعدلة من أصول المحاكمات العثماني المناقشة: في الموضوع:تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1. ان سند البيع موضوع الدعوى مؤرخ في ۲۹ تموز ۱۹۲۹ فلا يجوز اعتباره وثيقة لسقوطه بالتقادم 2. ان السند خال من توقيع البائعة أو بصمة ابهامها، فلا يجوز الاخذ به والاذن بالتوقيع غير معتبرة وبدا يكون السند قد فقد قيمته القانونية. 3. رغم عدم جواز اثبات الدعوى بالبينة الشخصية لان القيمة تزيد عن المائة ليرة سورية فان الشهود لم يشهدوا على واقعة البيع بل شهدوا على السماع بوقوع البيع وهذا لا يكفي لاعتبار البيع واقعا في السبب الاول: من حيث ان المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى ومن شهادات الشهود ان المدعين ومؤرثهم قبلهم يتصرفون بالحصة المدعى بها من العقار منذ تاريخ البيع ويستغلونها لحسابهم حتى الآن مما يجعل التقادم مفقودا.في السببين الثاني والثالث: حيث ان موضوع الدعوى يجوز اثباته بالبينة الشخصية سندا لحكم المادة ٨٠ المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الذى كان معمولا به بتاريخ البيع المدعى به توفيقا لحكم المادة العاشرة من القانون المدني لذا فان ما ذهب اليه القاضي من قبول استماع البينة الشخصية يكون في محله القانوني. وحيث ان القاضي قد قنع بشهادات الشهود وهو ما يستقل بتقديره مادامت الدعوى قد ثبتت بالبينة الشخصية لذا فان ما جاء بالسببين الاخيرين من اسباب الطعن حري بالرد ايضا وعلى ذلك يصبح الحكم المطعون فيه سليما مما يستوجب رد الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد الطعون موضوعا