• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي الصلحي دون تبليغ الخصم ولو صدر بمثابة الوجاهي

الحكم الابتدائي الصلحي قابل للتنفيذ فوراً دون تبليغ الخصم، ولا يفرّق في ذلك بين الحكم الوجاهي والحكم بمثابة الوجاهي ما دام النص أطلق الاستثناء للأحكام الصلحية. كما لا يُقبل أمام جهة الاستئناف طرح سبب لم يُثر أمام رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي الصلحي بدون حاجة لتبليغه الى الخصم سواء اكان صادرا وجاهيا او بمثابة الوجاهي المناقشة: بالتدقيق تبين ان المحامي الاستاذ بطرس. استأنف بتاريخ ١٩٦٧/٥/١٦ بالوكالة عن شركة نفط العراق قرار رئيس التنفيذ المؤرخ ١٩٦٧/٥/١٤ الصادر في المعاملة التنفيذية رقم ۸۱۲ م لعام ١٩٦٧ والمتضمن رد اعتراض وكيل شركة نفط العراق على تنفيذ الحكم موضوع المعاملة باعتباره صدر بحق الشركة المذكورة بمثابة الوجاهي ولم يجر تبليغه لها. وقد تضمن استدعاء الاستئناف ما يلي: بادر المستأنف عليه بتنفيذ الحكم قبل تبليغه للشركة مما هو مخالف للأصول والقانون وان المشرع اذا اجاز تنفيذ الأحكام الصلحية قبل تبليغها فقد قصد بذلك الأحكام الوجاهية، واما الأحكام الغيابية فلا بد من تبليغها تنص المادة ٣٥ من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥١ تاريخ ١٩٥٢/٨/١٣ على واجب المحكمة الحكم بأتعاب المحاماة. وقضى الاجتهاد بان عدم الحكم بها يعرض القرار للنقض. وقد اعتبرت المادة ١/ز من قانون تقاعد المحامين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٧ تاريخ ١٩٥٣/٩/١٧ هذه الاتعاب احد الموارد لخزانة التقاعد. ونصت المادة ٦١ من قانون التقاعد المذكور على ان مجلس الادارة يضع نظاما داخليا لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضه على الهيأة العامة للمحامين لتصديقه وينشر بقرار من وزير العدل في الجريدة الرسمية وقد صدر النظام الداخلي أصولا بالقرار رقم ١٨٢ تاريخ ١٩٥٥/٤/٤ المنشور في الجريدة الرسمية لسنة ١٩٥٥. ونص القرار في مادته الثانية اعتبار النظام المذكور نافذا اعتبارا من تاريخ نشره وتنص المادة ٥٠ من القرار المذكور على ان تؤدى حصة خزانة التقاعد من الاتعاب التي تقضي بها المحاكم بان تلصق طوابع مرافعة شحة بكلمة اتعاب على إعلامات الأحكام الصادرة في الدرجة الاخيرة حين ابرازها الى دوائر التنفيذ وتبطل هذه الطوابع من قبل المأمور المختص قبل تسجيل الاعلامات في دفتر اساس التنفيذ وان الأعلام المطلوب تنفيذه خال من طابع الاتعاب المحكوم بهوانتهى استدعاء الاستئناف الى طلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته الأصول والقانون. في الشكل: بما ان الاستئناف مرفوع في الميعاد القانوني ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلا في الموضوع: من حيث ان الحكم موضوع المعاملة صادر عن المحكمة الابتدائية ( الصلح ( الناظرة في قضايا العمل وقد نصت المادة ٢٨٤ من قانون أصول المحاكمات على انه ( فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الا بعد تبليغها الى الخصم ). وواضح بصراحة النص جواز تنفيذ الأحكام الصلحية دونما حاجة لتبليغها الى الخصم لان لزوم التبليغ فيه مقتصر على الأحكام غير الصلحية وان نص المادة ٢٨٤ الانف الذكر هو على درجة من الوضوح والصراحة لا تسمح بالقول بعدم جواز تنفيذ الحكم الابتدائي الصلحي الصادر بمثابة الوجاهي الا بعد تبليغه الى الخصم، لان نص المادة المذكورة جاء مطلقا ليس فيه أي تمييز بين الأحكام الوجاهية أو غير الوجاهية. وقول الجهة المستأنفة بعدم جواز تنفيذ الحكم موضوع المعاملة لعدم تبليغه لها وهو صادر بمثابة الوجاهي بحقها، قول لا سند قانوني له، وهو لذلك لا يرد على القرار المستأنف ولا ينال منه. ومن حيث ان اعتراض وكيل الشركة على تنفيذ الحكم موضوع المعاملة بمذكرته المؤرخة في ۱۹٦٧/٥/١١ تضمن موضوع عدم تبلیغ الشركة الحكم ولم يتضمن أي موضوع آخر سوى موضوع عدم التبليغ المشار اليه، وقد بحث القرار المستأنف في موضوع الاعتراض ورد علیه أصولا. وبما ان موضوع طابع الاتعاب لم يعرض على رئيس التنفيذ، مما يجعل عرضه في استدعاء الاستئناف على هذه المحكمة مباشرة غير مقبول لعدم جوازه. وبناء على ما تقدم يتعين رد الاستئناف فعليه وبعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1.قبول الاستئناف شكلا 2.رده موضوعا. 3.اعادة الاضبارة الى مرجعها لمتابعة التنفيذ أصولا