رفض العامل المسرَّح دعوة صاحب العمل للعودة إلى العمل يسقط حقه في الرجوع ويجعل التسريح مبرَّراً، لأن جهة الفصل لا تحكم بما يتجاوز الأثر الذي رفضه العامل.
إذا رفض العامل المسرح دعوة صاحب عمله للعودة الى العمل مهما كان السبب فانه يبرر تسريحه لان لجنة التسريح لا يمكن ان تقضي للعامل بأكثر من دعوته التي رفضها ففقد حقه بالرجوع .