• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض العامل المسرح العودة إلى عمله يبرر تسريحه ويسقط حقه في الرجوع

رفض العامل المسرَّح دعوة صاحب العمل للعودة إلى العمل يسقط حقه في الرجوع ويجعل التسريح مبرَّراً، لأن جهة الفصل لا تحكم بما يتجاوز الأثر الذي رفضه العامل.

نص الاجتهاد

إذا رفض العامل المسرح دعوة صاحب عمله للعودة الى العمل مهما كان السبب فانه يبرر تسريحه لان لجنة التسريح لا يمكن ان تقضي للعامل بأكثر من دعوته التي رفضها ففقد حقه بالرجوع .