• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العسكري لايحكم عليه بنفقات التداوي في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة

إذا كانت الجريمة لها علاقة بالخدمة، فإن العسكري لا يتحمل نفقات التداوي ولا الرسوم والنفقات القضائية المرتبطة بها، لورود إعفاء خاص في النظام المنظم لخدمة الصف الضباط والأفراد.

نص الاجتهاد

العسكري لايحكم عليه بنفقات التداوي في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة . المناقشة: أن نفقات التداوي معتبرة من مصاريف المحاكمة كما جاء في المادة 142 المعدلة من قانون العقوبات فان دوائر الصحة ترسل بها قائمة الى النيابة العامة لتتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها كما جرى في تحصيل نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة وأن المادة 96 من المرسوم رقم 53 تاریخ 3/7/1962 المتعلق بنظام الخدمة الصف الضباط والأفراد قد أعطت العسكري حق التداوي مجانا في مستشفيات القوات المسلحة وفي مشافي الدولة عند الضرورة كما وأن المادة 104 قد أعفت العسكري من الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية التي لها علاقة بالخدمة .فظاهر من ذلك أن العسكري لايحكم عليه بمثل هذه النفقات في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة