• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان تاريخ انتداب القاضي المنتدب في التحقيق الابتدائي

إذا تولّى التحقيق الابتدائي قاضٍ عسكري بموجب ندب، وجب أن يتضمن القرار أو المحضر تاريخ انتدابه، لأن هذا البيان لازم للتحقق من صحة صفته وصلاحية مباشرته للإجراء.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاض – ندب – قاض عسكري لا بد من ذكر تاريخ انتداب القاضي. قرار رقم (جنا676ق548ت 22/5/1967).