إذا تولّى التحقيق الابتدائي قاضٍ عسكري بموجب ندب، وجب أن يتضمن القرار أو المحضر تاريخ انتدابه، لأن هذا البيان لازم للتحقق من صحة صفته وصلاحية مباشرته للإجراء.
تحقيق ابتدائي – قاض – ندب – قاض عسكري لا بد من ذكر تاريخ انتداب القاضي. قرار رقم (جنا676ق548ت 22/5/1967).