وجوب ذكر تاريخ انتداب القاضي في الحكم أو في البيانات القضائية المتصلة به متى كان ذلك لازماً للتحقق من مشروعية التشكيل وسلامة الإجراء.
لابد من ذكر تاريخ انتداب القاضي .