• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع

إذا كانت المجنيّ عليها في حالة نوم تمنعها من المقاومة، فإن الشروع في اغتصابها يُكيَّف وفق أحكام الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 490 عقوبات.

نص الاجتهاد

إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع