إذا كانت المجنيّ عليها في حالة نوم تمنعها من المقاومة، فإن الشروع في اغتصابها يُكيَّف وفق أحكام الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 490 عقوبات.
إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع