• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار واقعة التسريح يعد قرينة على قيام علاقة العمل

إن إنكار التسريح أو نفيه يُؤخذ قرينةً على ثبوت قيام عقد العمل بين الطرفين.

نص الاجتهاد

انكار عدم التسريح قرينة لاثبات قيام العقد .