متى كان المجنيّ عليه فاقد الإرادة بسبب النوم، فإن الرضا منتفٍ حكماً، ويُعتبر الفعل الواقع عليه واقعاً بالإكراه أو في حكمه، فتتوافر أحكام النص الجزائي الخاص بذلك.
المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات