• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات

متى كان المجنيّ عليه فاقد الإرادة بسبب النوم، فإن الرضا منتفٍ حكماً، ويُعتبر الفعل الواقع عليه واقعاً بالإكراه أو في حكمه، فتتوافر أحكام النص الجزائي الخاص بذلك.

نص الاجتهاد

المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات