• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرأة النائمة لاتستطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها في هذه الحالة تنطبق عليه احكام م 490 ع أي الطاعن خلال فعلته هذه لم تصدر عن اية أفعال

المرأة النائمة في حكم غير القادرة على المقاومة، فيُعتدّ بمحاولة مجامعتها بوصفها فعلاً مجرّماً خاصاً إذا لم تقترن بعنف أو تهديد، ويُصار إلى تطبيق النص الجزائي الخاص بمجامعة امرأة نائمة لا نص الشروع بالاغتصاب العام.

نص الاجتهاد

ان المرأة النائمة لاتستطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها في هذه الحالة تنطبق عليه احكام م 490 ع أي الطاعن خلال فعلته هذه لم تصدر عن اية أفعال عنف او تهديد للمرأة النائمة وانما حاول استغلال كونها فاقدة المقاومة بسبب نومها مما يجعل فعله انما يشكل بحقه جناية الشروع الناقص بمجامعة امرأة نائمة المنصوص عنه والمعاقب عليه في م 490 ع . المناقشة: من حيث ان محكمة الجنايات في حماه قد اوردت واقعة الدعوى وادلتها وناقشت هذه الادلة مناقشة قانونية سليمة توصلت منها الى قناعتها بإقدام الطاعن بتاريخ ۱۹۹۳/۸/۷ بعد منتصف الليل على الدخول الى المكان الذي كانت تنام فيـه الشـاكيـة عائشة وزوجها واولادها وجلس عند رجليها واخذ بإنزال بنطالها من اجل مجامعتها فاستيقظت عليه وصرخت ولاذ بالهرب. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استثبتت هذه الواقعة من الادلة المتوفرة في الدعوى بشكل يقيني واوضحت الادلة التي اعتمدتها في ذلك وردت على دفوع الطاعن واستخلصت منها قصد ذلك الطاعن من هو محاولة مجامعة الشاكية وهي نائمة فجاء قرارها لهذه الناحية باستدلال سليم من الادلة المتوفرة في الدعوى ولا تنال منه اسباب الطعن لهذه الناحية الا ان المحكمة اخطأت في التطبيق والوصف القانوني السليم لهذه الواقعة حينما اعتبرتها جناية الشروع بالاغتصاب وفق المادة الاولى من المادة ٤٨٩ عقوبات. وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان المرأة النائمة لا تستطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها في هذه الحالة تنطبق عليه احكام المادة ٤٩٠ عقوبات» (جناية ٦٨٣ ق ٥٤٩ تا ٩٦٧/٥/٢٢) من القانونية في القضايا الجزائية). وحيث ان وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعن خلال فعلته هذه لم تصدر عنه اية افعال عنف او تهديد للمرأة النائمة وانما حاول استغلال كونها فاقدة المقاومة بسبب نومها و هربه فور استيقاظها مما يجعل فعله انما يشكل بحقه جناية الشروع الناقص بمجامعة امرأة نائمة المنصوص عنه والمعاقب عليها في المادة / ٤٩٠ / عقوبات ويقتضي تجريمه بهذا الجرم ومعاقبته على ذلك. وحيث ان القرار الطعين الذي قضى بتجريمه وفق المادة ٤٨٩ عقوبات قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لهذه الناحية. وحيث ان الطعن للمرة الثانية مما يتوجب على محكمة النقض الحكم بالموضوع عملا بالمادة ٣٥٨ اصول جزائية. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا.