عدم حضور الخصم أو عدم التثبت من صحة الخصومة لا يحول دون قيام قاضي الأمور المستعجلة بإجراء وصف الحالة الراهنة والاستناد إليه كوسيلة إثبات عند توافر العجلة.
إن عدم حضور الخصم أو عدم التثبت من صحة الخصومة لا يحول دون الاستفادة من وصف الحالة الراهنة الجاري أمام القضاء المستعجل المناقشة: لما كان لقاضي الأمور المستعجلة في حالة العجلة الزائدة وقبل دعوة الخصوم أن يتخذ بعض التدابير كإجراء معاينة أو خبرة فنية كما هو نص الفقرة السادسة من المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات، مما يفيد عدم حضور الخصم أو عدم التثبت من صحة الخصومة لا يحول دون إمكان الاستناد إلى وصف الحالة الراهنة الجاري أمام القضاء المستعجل أو اتخاذه كدليل في الدعوى