ميعاد ردّ الخبير ثلاثـة أيام من تاريخ تعيينه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا أثبت طالب الرد أن الأسباب الموجبة لرده لم تكن معلومة له إلا بعد انقضاء هذا الميعاد.
طالب الرد لا يقبل إلا إذا تقدم به خلال ثلاثة أيام من تعيين الخبير فإذا كان الطلب مبنياً على أسباب مجهولة من طالب الرد وجب على طالب الرد أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضاء هذه المدة