• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف اليمين الحاسمة يعدّ ارتضاءً من طالبها بحسم النزاع على مقتضاها ولا يغير ذلك وصفها بأنها قضائية أو غير قضائية

إذا استحلف أحد الخصوم خصمه اليمين الحاسمة، فإن ذلك يُعدّ ارتضاءً منه بجعل نتيجة النزاع متوقفة على هذا الحلف، ويترتب على ذلك حجيتها في حسم الخصومة.

نص الاجتهاد

إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية