إذا استحلف أحد الخصوم خصمه اليمين الحاسمة، فإن ذلك يُعدّ ارتضاءً منه بجعل نتيجة النزاع متوقفة على هذا الحلف، ويترتب على ذلك حجيتها في حسم الخصومة.
إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية