• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف على مقبرة استعملت كبيدر لا يعد نزاعاً زراعياً وتختص به المحاكم العادية

إذا انصبّ النزاع على عقار كان مخصصاً كمقبرة ثم استُعمل كبيدر، فإن طبيعته لا تُعد نزاعاً زراعياً، ويكون الاختصاص للمحاكم العادية.

نص الاجتهاد

الخلاف على مقبرة استعملت كبيدر ليس خلافاً زراعياً والاختصاص فيه للمحاكم العادية .