إذا انصبّ النزاع على عقار كان مخصصاً كمقبرة ثم استُعمل كبيدر، فإن طبيعته لا تُعد نزاعاً زراعياً، ويكون الاختصاص للمحاكم العادية.
الخلاف على مقبرة استعملت كبيدر ليس خلافاً زراعياً والاختصاص فيه للمحاكم العادية .