• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الجهة المالكة للعقار الخاضع لنظام الإسكان لتصح الخصومة وتسجيل إشارة الدعوى على صحيفته

عند استحالة تسجيل العقار باسم المشتري وفق نظام الإسكان، يجوز اختصام مؤسسة الإسكان أو البلدية المالكة لتصحيح الخصومة وتمكين وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إذا كان نظام الإسكان لا يسمح بتسجيل العقار على اسم المشتري فمن يخاصمه يستطيع ادخال مؤسسة الإسكان او البلدية المالكة في الدعوى لتصح الخصومة وتوضع إشارة الدعوى على صفحة العقار .