عند استحالة تسجيل العقار باسم المشتري وفق نظام الإسكان، يجوز اختصام مؤسسة الإسكان أو البلدية المالكة لتصحيح الخصومة وتمكين وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
إذا كان نظام الإسكان لا يسمح بتسجيل العقار على اسم المشتري فمن يخاصمه يستطيع ادخال مؤسسة الإسكان او البلدية المالكة في الدعوى لتصح الخصومة وتوضع إشارة الدعوى على صفحة العقار .