• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة غير مختصة متى قبله الخصم ترتبت آثاره في حسم النزاع

قبول الخصم حلف اليمين الحاسمة يعدّ اتفاقاً على جعل نتيجتها فاصلة في النزاع، فتسري آثارها ولو أُديت أمام محكمة غير مختصة بأصل الدعوى، متى كان الخصم قد رضي بذلك.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة وإن كانت قد جرت أمام محكمة غير مختصة بأصل النزاع (أمور مستعجلة) إلا أن قبول الخصم بحلفها إنما هو رضاء منه بالتعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع مما يوجب إعمال آثار هذا الحلف