قبول الخصم حلف اليمين الحاسمة يعدّ اتفاقاً على جعل نتيجتها فاصلة في النزاع، فتسري آثارها ولو أُديت أمام محكمة غير مختصة بأصل الدعوى، متى كان الخصم قد رضي بذلك.
إن اليمين الحاسمة وإن كانت قد جرت أمام محكمة غير مختصة بأصل النزاع (أمور مستعجلة) إلا أن قبول الخصم بحلفها إنما هو رضاء منه بالتعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع مما يوجب إعمال آثار هذا الحلف