النزاع بشأن مقدار الغرامات المترتبة على مخالفات البناء يندرج في اختصاص القضاء الإداري، ولا يختص به القضاء العادي.
كانت الغرفة المدنية الثانية قد قررت أن المحاكم العادية مختصة بالنظر في مقدار الغرامات التي تفرض على مخالفات البناء، وترى الغرفة المدنية الأولى عرض هذا الاجتهاد على الهيئة العامة للعدول عنه وتقرير اختصاص القضاء الإداري.