• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت نظام البلدية عن النص على تعويض الإنذار لا يحرم العامل من استحقاقه المقرر قانوناً

إذا قرر قانون العمل تعويضاً معيناً للعامل، فإن عدم ورود نصّ مماثل في نظام الجهة المستخدمة لا ينفي استحقاقه ما دام القانون قد أوجبه.

نص الاجتهاد

ان سكوت نظام بلدية حلب عن الوفاء بتعويض الإنذار لايحرم العامل من هذا التعويض المنصوص عليه في المادتين 143و149 من قانون العمل .