إذا قرر قانون العمل تعويضاً معيناً للعامل، فإن عدم ورود نصّ مماثل في نظام الجهة المستخدمة لا ينفي استحقاقه ما دام القانون قد أوجبه.
ان سكوت نظام بلدية حلب عن الوفاء بتعويض الإنذار لايحرم العامل من هذا التعويض المنصوص عليه في المادتين 143و149 من قانون العمل .