• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة حصر الإرث الشرعية الصادرة بسلطة القاضي الولائية لا تكون حجة في حصر الإرث القانوني

لا حجية لوثيقة حصر الإرث الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني، ولا تصلح وحدها أساساً لإثبات من هم الورثة وفق القانون المدني.

نص الاجتهاد

لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني. المناقشة: حيث أن وثيقة حصر الإرث الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية ليست لها حجية في مجال حصر الإرث القانوني وما هي إلا تقرير يقبته القاضي الشرعي على لسان أحد الورثة أو أحد أصحاب الحق في هذا الطلب يؤيده فيه شاهدان مع شهادة الهيئة الاختيارية وقيد الأحوال المدنية وهو لا يختلف عن حصر الإرث القانوني موضوع الاعتراض إلا من جهة ما نص عليه القانون العثماني بتقسيم الأموال غير المنقولة من فروق بين أحكام الشريعة والأحكام المدنية القانونية مثل اعتبار سهام الذكور والإناث من أولاد المتوفى متساوية فيما بينهم. وحيث أن الحكم يغدو في اعتماده حجية حصر الإرث قائماً على أسباب غير كافية لحمله وموجبة لنقضه من هذه الناحية.