• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم دعوى الأحوال المدنية يتحملها من قصر في تسجيل المكتومية ضمن المهلة القانونية

إذا كان سبب دعوى الأحوال المدنية هو التقصير في تسجيل المكتومية خلال المهلة القانونية، فإن الرسوم والنفقات تقع على عاتق الطرف المقصّر، ويجوز نقض الحكم جزئياً إذا خالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان رسوم ونفقات دعوى الأحوال المدنية تقع على عاتق الطرف الذي قصر في تسجيل المكتومية خلال المهلة القانونية المناقشة: النظر في الطعن: بما ان النيابة العامة تطلب نقض الحكم المطعون فيه بمقولة أن الرسوم التي تترتب على الحكم بتسجيل المكتومية تقع على عاتق المواطن الذي تخلف عن التسجيل في مناقشة الطعن: بما انه بالرجوع الى نص الفقرة ٢ من المادة ۱۱۳ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية يتضح ان رسوم و نفقات دعوى الاحوال المدنية انما تقع على عاتق الطرف الذي قصر في تسجيل المكتومية خلال المهلة القانونية. وبما ان القاضي جافى العمل بمقتضى هذه القاعدة فانه يتعين نقض حكمه جزئيا من هذه الناحية. وبما ان موضوع الرسوم جاهز للفصل فيه بعد النقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم فيما يتعلق بالرسوم فقط والزام المدعى عليه المطعون ضده بهذه الرسوم.