• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وضع يد الفتى بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه بإصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة

إذا تجاوز المساس الجسدي حدّ اللمس أو المداعبة إلى فعل ذي طابع جنسي جسيم يمسّ موضعاً حسّاساً ويُحدث أذى مادياً أو نتيجة تمسّ الكرامة الجسدية، جاز تكييفه كفعل منافي للحشمة لا كمداعبة منافية للحياء.

نص الاجتهاد

إن وضع يد الفتى بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه بإصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 عقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياء والمنصوص عنه في المادة 505 عقوبات المناقشة: إن القانون لم يحصر الفعل المنافي للحشمة بالفعل الجنسي الذي يقع بين قاصر من الذكور وشخص آخر من نفس الجنس وهو إذا لم يعرف هذا الفعل تعريفاً جامعاً مانعاً لتعدد صورة وأشكال وقوعه فقد ترك ذلك للاجتهاد القضائي. ومن حيث أن ما قام به الفتى الطاعن من وضع يده بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه باصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 من قانون العقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياة والمنصوص عنه في المادة 505 منه