• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر على محكمة الاستئناف دعوة جميع الخصوم وجب عليها فسخ القرار وإعادة الدعوى لاستكمال التحقيق ضمن اختصاص المحكمة المختصة

لا تملك محكمة الاستئناف المضيّ في الفصل الموضوعي إذا كان يلزمها إدخال أطراف لا تستطيع أصولاً دعوتهم؛ بل يجوز لها عندئذٍ فسخ القرار وإعادة الدعوى لاستكمال التحقيق لدى الجهة المختصة، ولا يدخل في اختصاص القاضي العقاري بحث صحة المستندات.

نص الاجتهاد

إذا كان لابد لمحكمة الاستئناف للفصل في الموضوع من دعوة أطراف لا تستطيع اصولاً ان تدعوهم , لتسمع جميع الاعتراضات , فان لها ان تفسخ القرار وتعيد الاضبارة إلى القاضي العقاري ليكمل تحقيقه في التصرف فقط لأنه بحث صحة المستندات من اختصاص المحاكم العادية .