• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل يبقى ورقة تجارية قابلة للتظهير ويجوز تحصيله بطريق التنفيذ

يبقى سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل محتفظاً بطبيعته كورقة تجارية قابلة للتظهير والتنفيذ، ولا يحول التوثيق دون اللجوء إلى التنفيذ لتحصيل الدين إذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة.

نص الاجتهاد

ان سند الامر الموثق من الكاتب بالعدل لايفقد صفته الاصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير ويمكن مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيله المناقشة: في الموضوع: يطعن المستأنف في القرارين الصادرين عن رئيس التنفيذ بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٦٧ و ١٩٦٧/٥/٢٥ للأسباب التالية: 1. ان السند بمبلغ ٥٥٠٠ ليرة المحرر بتاريخ ٠/٧/٢٦ ١٩٥٠ قد سقط بالتقادم وبالتالي لا يجوز تنفيذه 2. ان السندين بمبلغ ٥٠٠٠ ليرة وبمبلغ ٤٠٠٠ ليرة ليسا من اسناد التنفيذ ولا يجوز وضعهما لدى دائرة التنفيذ 3. ان السند المؤرخ في ١٤ تموز ١٩٥٠ بمبلغ ٥٠٠٠ ابرة لا يتضمن اية اقامة دائمة او مختارة للمدين المستأنف في مركز دائرة التنفيذ بالسفيرة لكي يتمكن الدائن المستأنف عليه من مر اجعة رئيس تنفيذ السفيرة لما كان بحث التقادم وانقطاعه يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ وكان حق النظر والفصل في التقادم يعود لمحكمة الموضوع ذات الاختصاص لذلك يكون هذا السبب حرياً بالرد. ولما كان السند بمبلغ 5000 ليرة هو من السندات الأمر المستوفي كافة شرائطه الشكلية وكان السند الآخر بمبلغ 4000 ليرة هو أيضاً من سندات الأمر إلا أنه موثق من كاتب العدل. ولما كان الاجتهاد الفقهي والقضائي قد استقر على أن سند الأمر الموثق من كاتب العدل لا يفقد صفته الأصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير. ولما كانت المادة 468 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إليها تحصيل دينه. وكانت الأسناد التي يدعي بها المستأنف عليه تدخل في عداد الأسناد المنصوص عنها في المادة 468 الآنفة الذكر لذلك يكون السبب الثاني أيضاً جديراً بالرد. ولما كان لا يوجد في الاضبارة التنفيذية الحاضرة سند مؤرخ في 14 تموز 1950 خلافاً لما يزعمه المستأنف لذلك يكون السبب الثالث غير ذي موضوع بالإضافة إلى أن جميع السندات المدعى بها تتضمن شرط الدفع بحلب أو بأي مكان يرغب به الدائن المستأنف عليه لذلك كله يتوجب رد السبب الثالث وتصديق القرارات المستأنفة باعتبار أن هذا الشرط يخول المستأنف عليه حق مراجعة دائرة تنفيذ حلب أو أية دائرة تنفيذية أخرى. لهذه الأسباب قررت المحكمة بالاجماع تصديق القرارات المستأنفة الصادرة في 4/5/1967 و 25/5/1967.