• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل تعويضاً عن العطل الأسبوعية وعطل الأعياد إذا حرم من الاستفادة منها عينا

يستحق العامل تعويضاً عن العطل الأسبوعية وعطل الأعياد متى ثبت أنه لم يُمكَّن من الاستفادة منها عينا.

نص الاجتهاد

يعطى العامل الذي لم يسمح له بالاستفادة عينا من العطل الأسبوعية وعطل الأعياد تعويضا عن تلك العطل .