يستحق العامل تعويضاً عن العطل الأسبوعية وعطل الأعياد متى ثبت أنه لم يُمكَّن من الاستفادة منها عينا.
يعطى العامل الذي لم يسمح له بالاستفادة عينا من العطل الأسبوعية وعطل الأعياد تعويضا عن تلك العطل .