إذا آلَت المؤسسة المصرفية إلى خلفٍ مؤمَّم، فإن هذا الخلف يُسأل عن الحقوق العمالية التي نشأت في ذمّة السلف، باعتباره ملتزماً بها على أساس خلافته وتضامن السلف والخلف، ولا يُستند إلى أحكامٍ تنظّم الفعاليات التجارية لاستبعاد الحقوق العمالية.
في الحقوق العمالية يسال المصرف المؤمم بوصفه خلفا عن الحقوق التي ترتبت للعمال تجاه المصرف الأصلي وفقاً لقاعدة التضامن بين السلف والخلف , يقطع النظر عن المادة 74 من القانون 117 لعام 1961 التي محلها الفعاليات التجارية لا الحقوق العمالية .