• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات يقتصر على مالك الأرض أو صاحب الحق العيني فيها، وتقدير الصفة يقوم على العمل الفعلي لا مجرد الملكية الاسمية

يقتصر طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات على من له صفة عينية على الأرض أو مركز قانوني يعادل المالك في الانتفاع، ويُعتد في تحديد الصفة بالعمل الفعلي وغلبة النشاط الاقتصادي لا بمجرد تسجيل الملكية.

نص الاجتهاد

ان حق طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات محصور بمالك الأرض أي بمن يملك حقاً عينياً عليها أو المتصرف انتفاعاً مدى الحياة لأنه بحكم المالك المستقل في حالة طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات، يتوجب التحقيق في فعالية المالك الاقتصادية لأن العبرة للعمل الفعلي وغالبيته وليس للملكية