• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الشهادة من سلطة قاضي الموضوع ويشمل ذلك ما يتعلق بإثبات العمل ساعات إضافية

لقاضي الموضوع سلطة تقدير قيمة الشهادة والأخذ بها أو طرحها بحسب اقتناعه، ويشمل ذلك اعتمادها لإثبات اشتغال العامل ساعات إضافية متى كانت مؤيدة لادعائه.

نص الاجتهاد

يدخل في ولاية قاضي الموضوع تقدير قيمة الشهادة ومنها ما يتعلق باشتغال العامل ساعات إضافية . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. استند القاضي في حكمه الى شهادة السيد حسن التي لا قيمة قانونية لها ومستوجبة الرد 2. كان يقتضي توزيع رسوم ونفقات الدعوى بين الطرفين لأن المميز عليه خسر القسم الاعظم من دعواه عن السبب الأول : لما كان قاضي الموضوع بما له ولاية تقدير قيمة الشهادة المستمعة قد اقتنع بشهادة الشاهد المذكور التي أيدت اشتغال الساعات الاضافية المدعى بأجورها فان هذا السبب مستلزم الرد . عن السبب الثاني : لما كان الظاهر من الفقرة الحكمية ان القاضي الزم الطرفين في الرسوم والنفقات كل بنسبة خسارته فان هذا السبب مستلزم الرد ايضاً . ولما كان الحكم المميز موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز