• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المسكن غير شرعي لمجرد اشتراك المرافق إذا لم يثبت أن الزوج قادر على تهيئة مسكن مستقل

لا يُعدّ المسكن غير شرعي لمجرّد اشتراك المرافق، ما لم يثبت أن الزوج من ذوي اليسار وقادراً على تهيئة مسكن مستقل بمرافقه؛ كما أن عبء إثبات الطرد أو الامتناع عن الإنفاق يبقى على من يدعيه.

نص الاجتهاد

الاشتراك في المرافق وحدها لا يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي طالاً لم يثبت أن الزوج من ذوي اليسار المناقشة: لما كان ظاهرا ان الاضبارة ان المدعية كانت تسكن في المكان الذي جری الكشف عليه وانها انتقلت الى بيت اهلها عندما غادر زوجها البلاد طلبا للرزقوكان يبين من ضبط الكشف ان المؤونة في الغرفة مستقلة عن الأهل وان المسكن مشترك المرافق بين الأهل والزوجين وكان اشتراك المرافق وحدها لا يكفي لعدم اعتبار المسكن شرعيا طالما ان المدعية لم تثبت ان زوجها من ذوي اليسار وقادرا على تهيئة سكن مستقل بمرافقه وكان المسكن والحال هذه يعتبر شرعيا كان ما ادلى به الطاعن من هذه الناحية واردا على الحكم .ولما كانت المدعية لم تستطع اثبات الطرد من المسكن او الامتناع عن الانفاق عليها كان فرض النفقة لا يستند الى مؤيد . ولما كانت المصلحة الشرعية في حل الخلاف الناشب في هذه الدعوى انه طالما ان الطرفين قريبان لبعضهما وليس بينهما خصومة صحيحة والمسكن شرعي من ناحيته الصحية وقد كانت المدعية فيه قبل مغادرة زوجها له ان يفرض للمدعية نفقة المأكل والملبس نقدا حتى عودة زوجها لبلده او متابعتها له في مستقره ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج كان مخالفا للاصول ومستحق النقض