إبطال النسب المنسوب إلى الأم لا يصح إجراؤه أو الحكم به إلا بعد سماع أقوالها وتمكينها من الدفاع عن النسب المطعون فيه.
لا يصح ابطال النسب للأم قبل سماع أقوالها.