• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح ابطال النسب للأم قبل سماع أقوالها

إبطال النسب المنسوب إلى الأم لا يصح إجراؤه أو الحكم به إلا بعد سماع أقوالها وتمكينها من الدفاع عن النسب المطعون فيه.

نص الاجتهاد

لا يصح ابطال النسب للأم قبل سماع أقوالها.