• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لا تنظر في طلب العدول عن اجتهاد سابق إلا إذا طُرح عليها بمناسبة قضية منظورة

اختصاص الهيئة العامة في العدول عن اجتهاد سابق اختصاصٌ استثنائيّ يرتبط بقضية منظورة أمامها، ولا يُمارَس بطلبٍ مستقلّ لبيان الرأي أو ترجيح أحد الاجتهادين خارج سياق نزاع قائم.

نص الاجتهاد

ان اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في احدى القضايا المعروضة على المحكمة . المناقشة: الوقائع : اصدرت الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بدمشق بتاريخ ١٩٦٦/١٢/٢٠ قرارا بعرض الاجتهادين المتضاربين الصادرين عن الدائرة المذكورة بتاريخ ١٩٦٥/٢/٢٧ برقم ۱۸٦٣/ ۲۹۰ وبتاريخ ١٩٦٦١١٠/٣١ برقم ۲۰۹۰۱٥٥٨٥ على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض لبيان رأيها فيها للسير على موجبه النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الثانية المؤرخ في ١٩٦٦/١٢/٢٠ وعلى القرارين الصادرين عنها المشار اليهما في القرار المذكور وعلى كافة الأوراق اتخذت القرار الآتي حيث أن الغرفة العمالية لدى محكمة النقض تطلب من الهيئة العامة لدى محكمة النقض بيان رأيها في المرسوم التشريعي رقم /٧٤/ الصادر بتاريخ ١٩٦١/١١/١١ المتضمن اعتبار الراحة الاسبوعية اجازة ماجورة المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية ومدى شمول هذا المرسوم العمال ومؤسسات الدولة وفي بيان ذلك قالت الغرفة المذكورة أنه سبق لها ان اصدرت قرارا بتاريخ ١٩٦٥/٢/٢٧ برقم ٢٩٠/١٨٦٣ تضمن شمول المرسوم المذكور لعمال الدولة في حين انها في قرار لاحق مؤرخ في ١٩٦٦/١٠/٣١ رقم ۲٥٩٠/٥٥٨ ذهبت لقصر شمول هذا المرسوم على عمال الشركات والمؤسسات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية مستثنية عمال الدولة وحيث ان الظاهر من عرض الغرفة العمالية أنه سبق لها أن اجتهدت بشمول المرسوم المذكور لعمال الدولة في عام ۱۹٦٥ ، ثم عادت وعدلت عن هذا الاجتهاد في عام ١٩٦٦ ودون أن يتم هذا العدول عن طريق الهيئة العامة وفق ما اقتضته المادة / ٥٠/ من قانون السلطة القضائية وحيث انه ولئن كان من مقتضى هذا النص أن يبقى الاجتهاد ساندا حتى يتم تعديله والعبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق الذي لم يتم العدول عنه بصورة قانونية الا أن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق انما يتم بمناسبة النظر في احدى القضايا المعروضة على المحكمة فتطلب الغرفة بهذه المناسبة العدول عن اجتهاد سابق لها . وحيث ان الطلب المعروض على هذه الهيئة لم يكن بمناسبة قضية معروضة عليها وأنما قدم لمجرد اخذ رأي الهيئة في ترجيح احد الرأيين وهو ما يخرج عن اختصاصها لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع . ۱ – عدم قبول الطلب لخروجه عن اختصاص الهيئة ۲ – اعادة الاضبارة الى مصدرها