• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في تسليم المأجور في الموعد المتفق عليه يوجب التعويض

إذا ثبت أن المستأجر تأخر في تسليم المأجور إلى المؤجر في التاريخ المتفق عليه، جاز الحكم بالتعويض عن هذا التأخر.

نص الاجتهاد

ان التأخر في تسليم المأجور الى المؤجر في التاريخ المتفق عليه يوجب التعويض . المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. ان المدعى عليه رضي بجزء من العقار موضوع الدعوى بجزء آخر منه الذي تنازل مستأجره عن ذلك لم يعد له حق بهذا المبلغ. 2. ان المحكمة الزمت الطاعن بدفع هذا المبلغ بدون أي سبب ملزم. في مناقشة الطعن: بما ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بالتعويض المحكوم به بعد ان استثبت من تأخرها عن تسليم العقار المأجور الى الجهة المدعية في التاريخ الذي تم الاتفاق فيما بينهما عليه العقد الجاري بينهما مما يجعل الحكم سليما ولا تنال منه بموجب اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن